قم بمشاركة المقال

whatsapp icon facebook icon twitter icon telegram icon

الشرطة السودانية تعتقل امرأة اعتبرتها من أخطر النساء المروجات للمخدرات وهي تمارس هذا الفعل الصادم

الشرطة السودانية تعتقل امرأة اعتبرتها من أخطر النساء المروجات للمخدرات وهي تمارس هذا الفعل الصادم
نشر: verified icon يامن 22 أكتوبر 2022 الساعة 12:40 مساءاً

ألقت الشرطة السودانية القبض على فتاة وصفت بأنها أخطر مروجة للمخدرات في منطقة اختصاص الجهة الأمنية المعلنة، وذلك يوم الخميس 20 أكتوبر 2022، وتم ذلك عبر قوات مكافحة المخدرات في ولاية الجزيرة.

وقال المكتب الصحفي للشرطة السودانية في بيان نشره عبر صفحته على موقع فيسبوك: "تمكنت مكافحة المخدرات فرعية ولاية الجزيرة من ضبط أخطر مروجة للمخدرات بدائرة اختصاصها".

وتطرقت الشرطة إلى سرد تفاصيل العملية، حيث قالت في بيانها، إن هذه الضبطية تمت في إطار تنفيذ خطة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات لقطع الطرق ومحاربة تجار المخدرات، وتجفيف المنابع من المروجين.

وأضافت: "توافرت معلومة لفرعية الجزيرة بأن هنالك فتاة تروج المخدرات في المنطقة، على إثر ذلك تم تشكيل فريق من الفرعية مختص لهذا الأمر، وبدأ في جمع المعلومات مع الرصد والمتابعة المستمرة، ووضع لها كمينًا محكمًا أسفر عن ضبط المتهمة وبحوزتها 3 قطع مدورة، ومعها سجارة جاهزة للتدخين، وذلك بمنطقة الشكابة جنوب مدني".

وأشارت الشرطة إلى أنه تم فتح البلاغ تحت طائلة المادة (15. أ) توطئة تقديمها للمحاكمة.

وكان جهاز المخابرات العامة في السودان كشف، في نهاية سبتمبر الماضي، عن ضبط شبكة منظمة يتولى قياداتها أجانب وسوداني تنشط في تجارة المخدرات، ولكنه لم يكشف عن جنسيات الأجانب.

وعملية ضبط الشبكة، بحسب وكالة الأنباء السودانية الرسمية، تمت عقب متابعة ميدانية دقيقة أسفرت عن ضبط كميات من مخدر الأيس، وسيارة من نوع أكسنت داخلها مخدرات.

وهنا نص المادة 19 والـ 20 من القانون السوداني فيما يخص عقوبة بيع وتجارة المخدرات:

يعاقب بالسجن لمدة لا تقل عن ثلاثة سنوات أو غرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تتجاوز خمسة آلاف جنيه، أو العقوبتين معاً، كل شخص يرتكب أياً من الأفعال الآتية، وهي : (أ) صنع أيٍ من المستحضرات أو إنتاجها أو استيرادها أو تصديرها أو التعامل فيها ، في غير الحالات المسموح بها بمقتضى أحكام هذا القانون، أو أي قانون آخر. (ب) وصف، أو تقديم أيٍ من المستحضرات في غير الحالات المسموح بها بمقتضى أحكام هذا القانون، أو أي قانون آخر.

المادة (20) : (1) يعاقب بالسجن لمدة لا تجاوز خمس سنوات وغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنيه، كل شخص يتعاطى أياً من أنواع المخدرات، أو المؤثرات العقلية، أو يستوردها أو يشتريها أو ينتجها أو يصنعها أو يحوز عليها، وذلك بقصد تعاطيها في غير الحالات المسموح بها، بموجب أحكام هذا القانون أو أي قانون آخر، كما يعاقب بذات العقوبة كل شخص يزرع أياً من النباتات التي ينتج منها أيٍ من أنواع المخدرات أو المؤثرات العقلية ليستخلص منها تلك المواد بغرض تعاطيها. (2) على الرغم من أحكام البند (1) لا تقام الدعوى الجنائية ضد كل مدمن على تعاطي المخدرات أو المؤثرات العقلية وفقاً لأحكام البند المذكور، إذا تقدم من تلقاء نفسه، طالباً معالجةً، أو طلب ذلك قبل تقديمه للمحاكمة.

يامن

يامن

صحفي متعدد المواهب، يعمل في كتابة المقالات والأخبار في مجالات متنوعة مثل السياسة، الاقتصاد، الثقافة، والرياضة.

قم بمشاركة المقال

whatsapp icon facebook icon twitter icon telegram icon

المزيــــــد