قم بمشاركة المقال
أفتى الاتحاد العالمي العالمي لعلماء المسلمين بتحريم التعامل بالعملات الرقمية غير الرسمية على غرار البيتكوين وغيرها”، معلّلا ذلك بعدم توفّرها على أركان العملات والنقود عند الفقهاء والاقتصاديين.
وجاء في فتوى الاتحاد:
لا يجوز التعامل بعملة البتكوين والعملات الرقمية الأخرى “غير الرسمية” بحالتها الراهنة؛ ولا تداولها، ولا تصنيعها.
اقرأ أيضاً
وفصّلت الفتوى في أسباب عدم جواز كالتالي:
1ـ لا تتوافر فيها أركان العملات ولا شروط النقود عند الفقهاء والاقتصاديين وغيرهم، وأركان النقود والعملات: أن تكون حاكمة ومتوسطة بين سائر الأموال حتى تقدر الأموال بها، وأنها لا غرض في أعيانها، وأن نسبتها إلى سائر الأموال نسبة واحدة. وليس في البتكوين والعملات الرقمية الشبيهة شيء من ذلك، فلم تكن عملة حقيقية.
اقرأ أيضاً
2ـ ليس فيها شيءٌ من وظائف النقود والعملات، ووظائفها، والتي من أهمها: أن تكون وسيطاً عاماً للتبادل، ومقياساً للقيم، ومخزوناً للثروة، ومعياراً للمدفوعات الآجلة من الديون.
وعملة البتكوين والعملات الرقمية الأخرى الشبيهة لا تقوم بشيء من هذه الوظائف، فلم تكن عملة معتبرة بالحقيقة ولا بالوظيفة.
اقرأ أيضاً
3. العملات الرقمية ليست سلعاً؛ لأن المقصود بها التبادل وليست مقصودة لذاتها؛ كما هو الحال في السلع. كما أنها ليست أصلاً مالياً؛ فليست هي موجودات أو أصولاً عينية أو خدمات ونحو ذلك، فلا ينطبق عليها أي نوع من أنواع الأموال المعتبرة من السهم أو النقد أو العين أو الحق أو المنفعة.
4ـ عملة البتكوين والعملات الرقمية الشبيهة لا تمثّل أي موجود حقيقي، ولا أصدرتها جهة ضامنة لها من دولة تقرّها أو بنك مركزي يضمنها، والنقود شرطها الضروري أنْ تكون مضمونة القيمة على من أصدرها. وقد تنبّه الفقهاء منذ قرون إلى خطورة هذا الصنيع، فحصروا حق ضرب النقود في واجبات الدولة والسلطان، فقال الإمام أحمد رحمه الله: ” لا يصلح ضرب الدراهم إلا في دار الضرب بإذن السلطان، لأنّ الناس إنْ رُخّص لهم ركبوا العظائم”. (الأحكام السلطانية” ص 281) ويقول الرافعي رحمه الله: ” ويكره للرعية ضرب الدراهم وإنْ كانت خالصة، فإنه من شأن الإمام”. (الشرح الكبير للرافعي 6/ 13)
اقرأ أيضاً
5ـ إنّ التعامل بالبتكوين والعملات الرقمية الشبيهة وتداولها لا يحقّق أي نفعٍ معتبرٍ للمسلمين، ولا لبلدانهم، لا في الصناعة ، ولا في التقنيات ، ولا في التجارة الحقيقية، وإنما هو مجرد نوع جديد من المضاربات، مقصود منه مطلق الاسترباح دون ربطه بالعمل أو الإنتاج، وبالتالي فتداولها والتعامل بها مناقض لمقاصد الشرع في المال.
6_ إن التعامل بها وتداولها يفضي إلى مفاسد عظيمة ومضار جسيمة على الأفراد والمجتمع والدولة، من عمليات غسيل الأموال، وسداد قيمة تجارة المخدرات والأسلحة الممنوعة، وتحويل كثير من الأموال الناتجة عن العمليات الإجرامية، وبالتالي تساهم في زيادة الأنشطة الإجرامية وعمليات النصب والاحتيال المالي، وهذه مآلات فاسدة ضارة يجب صيانة الأمة ودُوَلها منها بسدّ الذريعة إليها وهو المنع من التعامل والتداول في هذه العملات؛ لحديث:” لا ضرر ولا إضرار” أخرجه مالك في الموطأ.
بالمقابل، أشار الاتحاد إلى إمكانية جواز التعامل بهذه العملات “إذا انتفت أسباب المنع والتحريم، وتحققت في هذه العملات شروط النقود ووظائفها”.
كما ذكر في نصّ الفتوى بأن عدم الجواز “لا يشمل العملات الرقمية الرسمية التي تصدرها الدولة، أو تتبناها البنوك المركزية وتضمنها”، مؤكدة جواز التعامل بها “في نطاق الدولة التي أصدرتها”.