قم بمشاركة المقال

whatsapp icon facebook icon twitter icon telegram icon

زوج مصري يتقدم بدعوى ضد زوجته بعد أن رمت أطفاله عند سفره والمفاجأة فيما حدث للأطفال

زوج مصري يتقدم بدعوى ضد زوجته بعد أن رمت أطفاله عند سفره والمفاجأة فيما حدث للأطفال
نشر: verified icon يامن 08 أكتوبر 2022 الساعة 06:40 مساءاً

أقام زوج دعوى ضم حضانة لأطفاله، ودعوى إثبات نشوز، ضد زوجته، أمام محكمة مصر الجديدة لشئون الأسرة، وادعى عدم أمانتها على رعايتهم، وذلك بعد هجرها منزل الزوجية وتركها أطفالها أمام العقار، ما دفع حارسه إلى استضافتهم لحين عودة الزوج من السفر بحكم عمله خارج المحافظة التي يقيم فيها، وأكد الزوج: "زوجتي طالبتني بنفقة 28 ألف جنيه رغم أن الأطفال برفقتي".

وتابع الزوج بدعواه أمام محكمة الأسرة: "عشت برفقة زوجتي 6 سنوات فى عذاب، تحملت عنفها وطمعها في أموالي، ومعاملتها لي بشكل سيئ، رغم توفيري لها كل ما تتمناه، وعندما طلبت منها الوصول لحل للمشاكل التي تنشب بيننا ثارت وكادت أن تتخلص مني برفقتها عائلتها بعد تلقينهم لي علقة موت، مما دفعني لتحرير بلاغ ضدها، وتركت المنزل وسافرت لعملي، وعندها تواصل معي حارس العقار وقال لي بأن زوجتي سافرت برفقة عائلتها وتركت الأطفال أمام العقار".

وأكد الزوج:" ربنا ينتقم منها دمرت حياتي، بسبب سماعها لتحريض والدتها وتدخلها في حياتنا، ومواصلتهم الإساءة لي، وتشهيرهم بسمعتي، وملاحقتي بالسب والقذف، بسبب رفضي استغلالهم لي، وعندما أعترض علي تصرفاتهم هددوا بالتخلص مني، ولاحقوني بالبلاغات رداً على دعوي الحبس المقامة ضدها بعد تعديها علي بالضرب".

يذكر أن قانون الأحوال الشخصية أوضح الضرر المبيح للتطليق، بحيث  يكون واقع من الزوج على زوجته ، ولا يشترط في هذا الضرر أن يكون متكررا من الزوج بل يكفي أن يقع الضرر من الزوج ولو مرة واحدة، حتى يكون من حق الزوجة طلب التطليق ، كما أن التطليق للضرر شرع في حالات الشقاق لسوء المعاشرة والهجر وما إلي ذلك من كل ما يكون للزوج دخل فيه.

ونصت المادة 6 من القانون رقم 25 لسنة 1929 الصادر بشأن أحكام النفقة وبعض مسائل الأحوال الشخصية، المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 على أنه اذا ادعت الزوجة إضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالها يجوز لها أن تطلب من القاضى التفريق وحينئذ يطلقها القاضى طلقة بائنة إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينها، فإذا رفض الطلب ثم تكررت الشكوى ولم يثبت الضرر بعث القاضى حكمين وقضى على الوجه المبين بالمواد ( 7 و 8 و 9 و 10 و 11 ).

ويتعين هنا مراعاة حكم المادة 19 من القانون رقم 1 لسنة 2000 بتنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية، بشأن بعث الحكمين.

وقد أفصحت المذكرة الإيضاحية لهذه المادة عن مدى الضرورة التي دعت المشرع إلى تقنين هذا الحكم، فأفادت بأن الشقاق بين الزوجين مجلبة لأضرار كبيرة لا يقتصر أثرها على الزوجين بل يتعداها إلى ما خلق الله بينهما من ذرية وإلى كل من له بهما علاقة قرابة أو مصاهرة وليس في أحكام مذهب أبي حنيفة ما يمكن للزوجة التخلص ولا ما يرجع الزوج عن غية فيحتال كلاً على إيذاء الآخر بقصد الانتقام.

يامن

يامن

صحفي متعدد المواهب، يعمل في كتابة المقالات والأخبار في مجالات متنوعة مثل السياسة، الاقتصاد، الثقافة، والرياضة.

قم بمشاركة المقال

whatsapp icon facebook icon twitter icon telegram icon

المزيــــــد