قم بمشاركة المقال
أوضحت المديرية العامة للدفاع المدني، بعض أحكام نظام كاميرات المراقبة الأمنية، وأشارت إلى المواقع الخاضعة لنطاقها والتي تطبق عليها.
وبينت المديرية، من خلال تغريدة على حسابها الرسمي في تطبيق التواصل الاجتماعي "تويتر"، أن أحكام نظام كاميرات المراقبة الأمنية يتم تطبيقها على الطرق الرئيسة وتقاطعاتها داخل المدن.
اقرأ أيضاً
كما نوهت إلى أنه يتم تطبيق الأحكام الخاصة بنظام الكاميرات على الطرق السريعة التي تربط المدن ومحافظاتها، ووسائل النقل العام، ومحطات التزوّد بالوقود وأماكن بيع الغاز.
وفي سياق متصل كشفت المديرية خلال تغريدتها أنه يمنع منعًا باتًا تركيب كاميرات المراقبة الأمنية داخل الحمامات أو دورات المياه.
جدير بالذكر أن المادة السادسة من المرسوم الملكي رقم (م/34) وتاريخ 1444/3/7ه، تنص على أنه:
" يحظر تركيب كاميرات المراقبة الأمنية داخل الأماكن الآتية للفئات المشمولة بأحكام النظام:
أ- غرف: (الكشف الطبي والتنويم، والعلاج الطبيعي، وتبديل الملابس)، ودورات المياه، والصالونات والأندية النسائية، والوحدة السكنية في مرفق الإيواء السياحي.
ب- غرف إجراء العمليات الطبية والأماكن الخاصة. وتحدد اللائحة الفئات المشمولة بهذه الفقرة.
ج- ما تحدده اللائحة من أماكن أخرى وفق أحكام النظام.
ويجب أن يوضع في الأماكن المشمولة بأحكام النظام لوحة أو لوحات ظاهرة، تبين أنها مجهزة بكاميرات المراقبة الأمنية، وتحدد اللائحة مواصفاتها وعددها وأماكن وضعها.
كما يحظر نقل التسجيلات أو نشرها إلا بموافقة الوزارة أو رئاسة أمن الدولة -بحسب الأحوال- أو بناءً على أمر قضائي، أو بطلب من جهة التحقيق المختصة"