قم بمشاركة المقال
الإجازات المرضية للعسكريين في السعودية
الإجازات المرضية للعسكريين ومتى يستحق العسكري إجازة ، وينص النظام العسكري الجديد للأفراد على القيام بتنظيم الأحكام الوظيفية المرتبطة بالواجبات التي يشملها هذا النظام
الاجازات المرضية للعسكري في السعودية
الاجازات التي تمنح للفرد هي:
أ- إجازة سنوية.
ب- إجازة ميدانية.
ج- إجازة عرضية.
د- إجازة استثنائية.
ه- إجازة مرضية.
الاجازة المرضية:
أ- يستحق الفرد اجازه مرضيه في مدة ثلاث سنوات قدرها ثلاثة اشهر بالراتب الفعلي وثلاثة اشهر بنصف الراتب الفعلي وثلاثة اشهر بربع الراتب الفعلي وسته اشهر بدون راتب.
ب- يستحق الفرد الذي يصاب بجرح او مرض يمنعه من أداء عمله بصفة مؤقته ويكون ذلك اثناء عمله وبسببه اجازه مرضيه بدلا من الاجازة المنصوص عليها في الفقرة السابقة قدرها اثنا عشر شهرا بالراتب الفعلي وسته أشهر بنصف الراتب الفعلي.
ج- تحدد اللائحة التنفيذية احكام منح الاجازات المرضية.
اقرأ أيضاً
اهم قوانين الاجازات في السعودية[2]
المادة 47
تعديلات المادة
أ- يستحق الفرد إجازة سنوية مدتها ثلاثون يوما في السنة.
ب- لا يجوز منح الفرد إجازة سنوية للمرة الأولى قبل مضي أحد عشر شهرا من بدء تعيينه.
ج- يجوز ضم الاجازات السنوية بعضها الى بعض بشرط لا تزيد مدة او مدد الاجازة التي يتمتع بها الفرد في السنة الهجرية الواحدة على ستين يوما كما يجوز التمتع بالإجازة السنوية على فترات بشرط ان لا تقل فترة التمتع بالإجازة عن خمسة عشر يوما ولا تزيد على مرتين في السنة الهجرية الواحدة.
د- يجوز للوزير في حالات الضرورة تمديد مدد التمتع بالاجازات المذكورة في الفقرة ج ما لا يزيد عن 15 يوماً واحتسابها من اجازات الفرد.
ه- يجوز تأجيل الاجازة السنوية للفرد اذا اقتضت المصلحة العامة ذلك وفق هذه الحاله يحق له التمتع بها حالما تزول الأسباب التي اجلت الاجازة من اجلها.
المادة 48
تصرف رواتب الافراد المجازين في إجازة سنوية مقدما بما في ذلك جميع البدلات والعلاوات كما يصرف بدل الاعاشة نقداً.
المادة 49
يجوز استدعاء الفرد من اجازته السنوية وتقديرها لأسباب تقتضيها ظروف العمل وإذا استدعى الفرد من اجازته السنوية ولم يكن قد استمتع فيها فيعوض بما يعادل قيمة التذاكر السياحية بالطائرة ذهابا وإيابا عن اركابه واركاب عائلته (ان كان قد اصطحبها او نقلها من مقر عمله بسبب تمتعه بالإجازة مع الاحتفاظ له بالجزء المتبقي من اجازته).
المادة 50
الإجازة العرضية: يجوز لظروف طارئه منح الفرد إجازة عرضيه لا تزيد مدتها على عشرة أيام في السنة الواحدة وتسقط بانتهاء السنة الهجرية.
المادة 51
الإجازة الميدانية:يجوز منح الفرد الذي يعمل في الميدان وفي مراكز الحدود النائية إجازة ميدانية لا تتجاوز في مجموعها (45) يوماً في السنة دفعه واحد كما يجوز تجزئتها إلى دفعتين أو ثلاث دفعات في السنة الواحدة على ان لا تقل كل دفعه عن خمسة عشر يوماً ولا يجوز الجمع بين الاجازة السنوية والاجازة الميدانية.
المادة 52
الإجازة الاستثنائية: يجوز منح الفرد بناء على طلبه اجازه استثنائية داخل المملكة او خارجها لمدة لا تزيد عن أربعة أشهر طوال مدة خدمته بدون أي مستحق شهري وذلك بعد استنفاذ الاجازات السنوية المستحقة له بموجب النظام.