قم بمشاركة المقال
ما هي عقوبة بيع مواد مغشوشة او منتهية الصلاحية [1]
تمكنت الأجهزة الأمنية المعنية فى الآونة الأخيرة، من ضبط عشرات الأطنان من الأغذية المغشوشة ومنتهية الصلاحية داخل محلات ومصانع شهيرة، ولعل أبرزها ضبط 62 طن مواد غذائية منتهية الصلاحية داخل مصنع هاينز.
عن المادة التى تستخدم فى توقيع العقوبة على كل من ضبط بحوزته سلع مغشوشة ومنتهية الصلاحية، يقول سيد الأصيل المحامى بالنقض أن المشرع وضع نص المادة 281 من قانون العقوبات، والتى تنص على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تتجاوز الخمس سنوات وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تتجاوز 30 ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة، كل من غش أو كل من شرع فى أن يغش شيئًا من أغذية الإنسان والحيوان أو من العقاقير والنباتات الطبية.
اقرأ أيضاً
وأضاف "الأصيل"أن مدة العقوبة تشدد وتكون الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تتجاوز السبع سنوات، وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد عن 40 ألف جنيه، إذا كانت المواد التى تستعمل فى الغش تضر بصحة الإنسان والحيوان.
بيع الاغذية منتهية الصلاحية في الاسلام [2]
وقد صدرت فتوى لدار الإفتاء المصرية أكدت فيها أن بيع المنتجات المنتهية الصلاحية والمشاركة فيه والمساعدة عليه حرام شرعًا، وممنوع قانونًا؛ وفاعل ذلك مخالف للشرع من جهة ارتكابه لجملة من المحظورات الشرعية، كالغش، وكتمان عيب السلع، وأكل أموال الناس بالباطل، وإلحاق الضرر والغرر بهم في اقتصادهم ومعايشهم، ومن جهة مخالفة النظم والقوانين واللوائح المنظمة لهذه الأمور. وأوضحت أن الأصل في البيع حله وإباحته، لقوله تعالى: «وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا» (البقرة: 275)، والبيع من أفضل طرق الكسب، وأشرفها إذا تَوَقَّى البائع طرق الكسب الحرام، والتزم بآداب البيع التي حددها لنا الشرع الشريف، وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم منزلة التاجر الصادق، فقَالَ: «التَّاجِرُ الصَّدُوقُ الأَمِينُ مَعَ النَّبِيِّينَ، وَالصِّدِّيقِينَ، وَالشُّهَدَاءِ» وأضافت الفتوى أن النبي صلى الله عليه وسلم حذَّر التجار وأمرهم بالتقوى والصدق والبر في تجارتهم، فعن رفاعة رضي الله عنه قال: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَإِذَا النَّاسُ يَتَبَايَعُونَ بُكْرَةً، فَنَادَاهُمْ: يَا مَعْشَرَ التُّجَّارِ فَلَمَّا رَفَعُوا أَبْصَارَهُمْ وَمَدُّوا أَعْنَاقَهُمْ، قَالَ: «إِنَّ التُّجَّارَ يُبْعَثُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فُجَّارًا، إِلَّا مَنِ اتَّقَى اللَّهَ وَبَرَّ وَصَدَقَ» وأشارت الفتوى الى أنه إذا ما اشتمل البيع على محظور كالغش والمخادعة، وترويج السلعة باليمين الكاذبة، والاحتكار، والبيع الذي فيه ضرر بالإنسان، فإن حكم البيع يتحول إلى الحرمة.
بيع الدواء في الاسلام [3]
بيع الدواء الذي انتهت صلاحيته
الأصل في كلِّ ما يؤكل من غذاء أو دواء أنه لا يَسلَم من التَّغيُّر والتَّلف، وأن له زمنا يضعف فيه تأثيرُهُ وتنقصُ فائدته، والذي يُعوَّلُ عليه في مدَّة استخدام الأدوية هو الجهات العلميَّة المعتمدة، وهي المؤسسات الطبيَّة المعترف بها. ثم إذا قرَّرت الجهات المعتبرة أنَّ مدَّة صلاحية دواء من الأدوية تصل إلى خمس سنوات مثلاً، فالواجب أن يكون هذا التاريخ معلوماً للمريض، ولا يجوز للصيدلي إخفاؤه عنه، لأن المريض اشترى الدواء على أنه مطابق لمواصفات الهيئات الطبية، وبيعُ الدواء بغير تبيينٍ لذلك يُعدُّ لونا من ألوان الغش، فلا يجوز البيع إلا بعد العلم بتاريخ انتهاء صلاحية الدواء، فإذا كان الصيدليُّ متيقِّناً أنَّ مدَّة صلاحيته تصل إلى سبع سنوات، وأن التاريخ المكتوب على الدواء حُدِّد بخمس سنوات من باب الاحتياط، فَلَهُ أن يُخبر المريضَ بذلك، فإذا عَلِم المريض، واطمأنَّ إلى صحَّة كلام الصيدلي، فالبيع صحيح والله أعلم.