قم بمشاركة المقال
مجموع «راتب سنتين» الحد الأقصى لمكافأة نهاية الخدمة في «الخاص))
في حال أتم الشخص سنتين في دولة الإمارات يحق له مكافأة نهاية الخدمة التي سيتم التعرف عليها من خلال هذا المقال أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين، أن استحقاق العامل أو الموظف الذي يعمل بدوام كامل لدى أي منشأة في القطاع الخاص،يحق له خدمه نهاية المدة أو مكافأة نهاية الخدمة عند تركه العمل أو انتهاء خدمته، يكون مشروطاً بإتمامه سنة على الأقل في العمل إلى سنتين مستمرة دون انقطاع ، موضحة أن أيام انقطاع الموظف عن العمل من دون أجر لا تدخل في حساب مدة الخدمة.
اقرأ أيضاً
في حال داوم العامل لدى جهة العمل لمدة أقل من سنة، فلا يستحق أية مكافأة نهاية خدمة، بينما إذا قلّت فترة خدمة العامل عن خمس سنوات، يستحق مكافأة تعادل أجر 21 يوماً عن كل سنة من
سنوات الخدمة، فيما إذا تجاوزت فترة خدمة العامل الخمس سنوات فيستحق أجر 30 يوماً عن كل سنة مما زاد على السنوات الخمس الأولى، لافتة إلى أن الحد الأقصى لمجمع المكافأة يجب ألّا يزيد على أجر سنتين.
اقرأ أيضاً
وذكرت الوزارة، في منشور إرشادي بثته أخيراً على صفحاتها الرسمية بمنصات التواصل الاجتماعي، أن العامل يستحق مكافأة نهاية الخدمة عن كسور السنة، بنسبة ما قضاه منها في العمل، بشرط أن يكون قد أكمل سنة من «الخدمة المستمرة»، على أن تحتسب هذه المكافأة على أساس قيمة آخر راتب أساسي تقاضاه الموظف، بمعنى عدم تضمين مخصصات الراتب الأساسي مثل «السكن، والنقل، والمرافق النفعية، والأثاث» ضمن الراتب الذي تصرف على أساسه المكافأة.
وأشارت الوزارة إلى ضرورة التزام صاحب العمل بأن يؤدي للعامل أجره كافة ومستحقاته الأخرى ومزايا نهاية الخدمة المنصوص عليها في القانون الاتحادي بشأن تنظيم علاقات العمل والقرارات المنفذة له، وفي عقد العمل ونظام المنشأة، وذلك خلال مدة لا تزيد على 14 يوماً من انتهاء العلاقة التعاقدية مع العامل، فيما يجوز لصاحب العمل أن يقتطع من مكافأة نهاية الخدمة أية مبالغ تكون مُستحقة له على العامل.
اقرأ أيضاً
احتساب نهاية الخدمة بشكل مفصل
يستحق العامل بدوام كامل، الذي أكمل سنة أو أكثر في الخدمة المستمرة مكافأة نهاية الخدمة عند انتهاء خدمته، ولا تدخل أيام الانقطاع عن العمل بدون أجر في حساب مدة الخدمة، وتحتسب المكافأة على النحو الأتي:
- إذا عمل العامل لمدة أقل من سنة، لا يستحق أية مكافأة نهاية خدمة.
- إذا عمل العامل لمدة أقل من خمس سنوات، استحق أجر واحد وعشرين يوماً عن كل سنة من سنوات الخدمة.
- إذا عمل العامل لمدة أكثر من خمس سنوات، استحق أجر ثلاثين يوما عن كل سنة مما زاد على السنوات الخمس الأولى.
- ويشترط فيما تقدم ألا تزيد المكافأة في مجموعها عن أجر سنتين.