قم بمشاركة المقال
أنهت الهيئة القضائية المختصة بقضايا البلطجة و الأتاوات لدى محكمة صلح جزاء الزرقاء برئاسة القاضي غالب صيتان الماضي، النظر في قضية اعتداء 3 أشخاص على حدث بعد أخذه إلى منطقة جبلية وتعذيبه والتنكيل به وإيذائه وتصويره ونشر ذلك على مواقع التواصل الاجتماعي.
ووضعت المحكمة المدانين الثلاثة بالسجن 4 سنوات، بعد أن ثبت لها أنهم استدرجوا حدثا يرافقه حدث آخر إلى منطقة جبلية، واجتمع على الحدثين 15 شخصا وقاموا بالاعتداء على الأول بالضرب المبرح، وضرب الحدث الثاني بزجاجة ما أدى الى دخوله في غيبوبة وبعد استفاقته قام ليتفقد رفيقه ووجده ملقى على الارض مصابا بإصابات بليغة.
اقرأ أيضاً
وبين قرار المحكمة ان شخصا قام بنشر مقطع الاعتداء المصور على منصة التواصل الاجتماعي "إنستغرام" يظهر فيه أحد المدانين وقد صور نفسه "سيلفي" ويقف خلفه 14 شخصا ويمسك برقبة الحدث ويقوم بضربه بعنف على وجهه ورأسه ويردد عبارات نابية.
وأسندت النيابة العامة لأربعة أشخاص في القضية تتراوح أعمارهم بين 19 و26 سنة ارتكابهم ثلاث جرائم هي، استعراض القوة والتلويح بها أمام الناس خلافا للمادة 415/1/ب، وحمل وحيازة أداة حادة خلافا لأحكام المادتين 155 و156، والإيذاء خلافا لأحكام المادة 334 من قانون العقوبات.
اقرأ أيضاً
وتشير المادة 415 مكررة من قانون العقوبات إلى أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين كل من قام بنفسه أو بواسطة غيره باستعراض القوة أمام شخص أو التلويح له بالعنف أو بتهديده باستخدام القوة أو العنف معه أو مع زوجه أو أصوله أو فروعه أو أقاربه حتى الدرجة الثالثة أو التهديد بالافتراء عليه أو على أي أحد منهم بما يشينه أو بالتعرض لحرمة حياته أو حياة أي منهم الخاصة وذلك لترويع المجني عليه أو تخويفه بإلحاق الأذى به بدنيا أو معنويا أو هتك عرضه أو سلب ماله أو تحصيل منفعة منه أو التأثير على إرادته لفرض السطوة عليه أو لإرغامه على القيام بعمل أو لحمله على الامتناع عن عمل أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو الأنظمة، أو مقاومة تنفيذ الأحكام أو الإجراءات القضائية أو القانونية واجبة التنفيذ متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب في نفس المجني عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشيء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره أو بسلامة إرادته.
اقرأ أيضاً
وتبين الفقرة ب من نفس المادة ان العقوبة تكون بالحبس لمدة ثلاث سنوات اذا وقع الفعل أو التهديد من شخصين فاكثر أو وقع باصطحاب حيوان يثير الذعر أو بحمل سلاح أو آلة حادة أو عصا أو أي جسم صلب أو أداة كهربائية أو مادة حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرة أو منومة أو أية مادة أخرى ضارة، ويضاعف كل من الحدين الأدنى والأعلى للعقوبة المقررة لأي جنحة أخرى تقع بناء على ارتكاب الجريمة المنصوص عليها في نفس المادة.
لتصل إلى الأشغال المؤقتة مدة لا تقل عن عشر سنوات لأي جناية أخرى تقع بناء على ارتكاب هذه الجريمة وترتقي بحدها الأعلى إلى الإعدام اذا نتج عن هذه الجريمة قطع أو استئصال عضو أو بتر أحد الأطراف أو تعطيلها أو تعطيل إحدى الحواس أو إحداث تشويه جسيم أو أية عاهة أخرى دائمة أو لها مظهر العاهة الدائمة أو موت إنسان.
ووجدت المحكمة أن الاعتداء على الحدثين والحاق الأذى بهما والتعرض لحقهما بسلامة جسديهما وسلامة وظائفه الحيوية بالرغم من علم المدانين بأنهم يعتدون على حق الحدثين بسلامة جسديهما والمحمي بموجب أحكام القانون ومع ذلك اتجهت ارادتهم الآثمة لاتيان هذا الفعل ما أدى الى النتيجة الجرمية وهي اصابة الحدثين بإصابات جسدية مختلفة أثبتها التقرير الطبي.