قم بمشاركة المقال
قضت محكمة صلح جزاء عمان بالحكم على عشريني من ذوي الأسبقيات بالحبس 3 سنوات،، وذلك لاستعراضه القوة أمام امرأة، بعد صعوده على مركبتها ورفضه النزول عنها، ملحقا اضرارا بالمركبة.
وبحسب قرار المحكمة، فقد أدانت هيئة القاضي عطية السعود المختصة النظر بقضايا البلطجة خلال جلسة علنية عقدتها الخميس، المشتكى عليه العشريني بجرم استعراض القوة او التلويح بالعنف او التهديد، والحكم عليه بالحبس 3 سنوات.
اقرأ أيضاً
وأشار القرار إلى أن المحكمة أدانت المشتكى عليه بجرم الخروج بعد مغيب الشمس "عدم إلتزامه بالإقامة الجبرية" خلافا لاحكام المادة 14 من قانون منع الجرائم، وبدلالة المادة 13 من القانون ذاته، والحكم عليه عملا باحكام المادة 14 من القانون ذاته بالحبس مدة شهر واحد والرسوم .
وأعلنت المحكمة عدم مسؤولية المشتكى عليه عن جرم مقاومة الموظفين وجرم إقلاق الراحة العامة واسقاط دعوى الحق العام عن جرم الحاق الضرر بمال الغير تبعا لاسقاط الحق الشخصي وتضمين المشتكى عليه رسم الاسقاط، فيما نفذت المحكمة العقوبة الأشد وهي وضع المشتكى عليه بالحبس 3 سنوات.
اقرأ أيضاً
وفي التفاصيل، فإن المشتكية خلال تواجدها في منزل والدتها بإحدى مناطق عمان سمعت صوت صراخ من خارج المنزل ولدى تفقدها للامر،شاهدت المشتكى عليه واقفا على مركبتها، حيث قام بالحاق الضرر بالمركبة.
وأشار القرار الى أن المشتكية طلبت من المشتكى عليه النزول عن المركبة إلا أنه رفض ذلك، وقام بالتهجم على المشتكية التي تمكنت من الهرب منه حيث قام بملاحقتها بأداة حادة "موس" محاولا ضربها، إلا أن تواجد المواطنين حال دون قيامه بضربها.
اقرأ أيضاً
وأفاد القرار، بأنه فور حضور الشرطة قام بمقاومتهم وسبهم وشتمهم بالفاظ نابية.
وثبت للمحكمة أن المشتكى عليه من ذوي الاسبقيات وبحقه 68 قيدا جرميا، من الجرائم الماسة بالشرف والأخلاق كالمقاومة والقتل والسرقه،وخرق حرمة المنازل وغيرها من الجرائم، ولخطورته على الأمن العام سبق
وأن فرضت عليه الإقامة الجبرية لعدة مرات، كما لوحق أمام محاكم الصلح عن مخالفة قانون منع الجرائم لعدة مرات، ولكن دون جدوى لعدم التزامه بشروط الإقامة.