قم بمشاركة المقال
أدان شخص قريب له 4 ملايين درهم، على سبيل الاقتراض، دون أن يأخذ منه أي وثيقة أو مستنداً تثبت طبيعة العلاقة بينهما.
وتفصيلاً أقام رجل دعوى قضائية ضد آخر التمس فيها إلزامه بـ 4 ملايين درهم و500 ألف درهم تعويضاً عن الأضرار المادية والمعنوية.
اقرأ أيضاً
وقال شارحاً لدعواه إنه وبحكم علاقة القرابة بينه وبين المشكو عليه أقرضه المبلغ، ولدى مطالبته ماطل في السداد.
وقضت محكمه أول درجه برفض الدعوى بحالتها وإلزام الشاكي بالرسوم والمصروفات.
وأوضحت محكمة استئناف أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية في حيثيات حكمها، أن محكمه أول درجة قد تعرضت للفصل في الخصومة
اقرأ أيضاً
وقضت برفض الدعوى بحالتها على سند من أن الشاكي، هو الذي يقع عليه عبء إثبات واقعة السلف أو الإقراض موضوع الدعوى وأنه لم يقدم أي بينة تثبت صحة ادعائه، وجاءت أقواله بشأن الواقعة مجرد أقوال مرسلة دون سند أو دليل.
وأشارت إلى أن ما قدمه من كشف بنكي يثبت فقط واقعة التحويل ولكنه لا يثبت واقعة الدين، ولا ينبئ مجرد تحويل المبالغ المالية عن سبب المطالبة ولا يثبت سوى واقعة انتقال المال، وبذلك تكون الدعوى قد افتقرت للبينة التي تثبت صحتها، وتكون قائمة على غير سند من الواقع والقانون.
اقرأ أيضاً
وأكدت المحكمة أن الشاكي لم يأت بدفاع جديد خلال استئنافه يغير وجه الرأي في الدعوى ولا ينال من ذلك ما جاء بنعيه على الحكم بشأن تمسكه بما أثبته من قيامه بإجراء التحويلات إلى المشكو عليه.
وعليه حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وبتأييد الحكم المستأنف وألزمت الشاكي المصاريف.