قم بمشاركة المقال

whatsapp icon facebook icon twitter icon telegram icon

خمس سنوات سجن لأمر يفعله كل الأردنين في افراحهم..احذروا من القيام به من الان وصاعدا!!

خمس سنوات سجن لأمر يفعله كل الأردنين في افراحهم..احذروا من القيام به من الان وصاعدا!!
نشر: verified icon الاء. 28 يوليو 2023 الساعة 02:15 صباحاً

لم يجز القانون والتشريعات الأردنية إطلاق العيارات النارية دون مسوغ قانوني، إلا أن هذه الظاهرة تسببت بإنهاء حياة أشخاص ومقتلهم برصاص طائش، وأصابت آخرين بإعاقات دائمة ومؤلمة، وتركت ألما كبيرا بين أسر أردنية، رغم أن التشريع الأردني يشدد العقوبة بحق مرتكبي هذه الجريمة.

على مدار عام كامل وفي غرفة المحاكمة المختصة بقضايا إطلاق العيارات النارية بدون داع في محكمة صلح جزاء عمان برئاسة القاضي عصمت الرحامنة أربع قضايا، كان 6 أشخاص فيها متهمين بعدة تهم من بينها جنحة إطلاق عيارات نارية بدون داع تسببت بالأذى، وانتهت بالحكم بالسجن سنة واحدة لخمسة منهم.

المدانون وقفوا في جلسات المحاكمة طويلا والندم بادٍ على وجوههم على ما اقترفوه في لحظة غاب عنهم التفكير بأن هذا السلاح موجود لغايات نبيلة فقط وليس لممارسة تصرفات طائشة.

في القضية الأولى قال مواطن للمحكمة إنه عاد للمنزل وتبين أن قدمه تنزف، وأسعفه شقيقه إلى المستشفى حيث تبين إصابته بعيار ناري وحصل على تقرير طبي ولجأ للسلطات الأمنية المختصة، وبعد التحقيق تبين أن شخصا قام بإطلاق عيارات نارية دون داع وجرت الملاحقة وتقديمه للمحاكمة.

وأسندت النيابة العامة للشخص المتسبب بالأذى أربع تهم هي اطلاق عيارات نارية نتج عنه ايذاء انسان خلافا لأحكام المادة 330/2 مكرر من قانون العقوبات، وحمل وحيازة سلاح ناري بدون ترخيص بحدود المواد 3 و4 و11/ د من قانون الأسلحة النارية والذخائر، إضافة الى إهانة الشعور الديني، والذم والقدح والتحقير بحدود المواد 358 و359 و360.

وتبين للمحكمة أن الأجهزة الأمنية تبلغت بوجود اطلاق عيارات نارية في منطقة شفا بدران وأن الاشخاص غادروا المنطقة وتم ضبط (4) أظرفة فارغة ورأس طلقة وتم الكشف على الكاميرات الموجودة في الموقع حيث تمت مشاهدة مركبتين نزل منهما ثلاثة اشخاص وكان سائق المركبة الاخرى يحمل سلاحا ناريا أطلق منه عيارات النارية كما تم التهجم من قبلهم على سائق المركبة الاخرى.

وبينت التحقيقات أن مندوب الحوادث بإحدى المستشفيات تبلغ بتعرض مواطن لاطلاق عياري ناري في قدمه اليسرى واحتصل على تقرير طبي اولي عن بحالته.

ونصت المادة (3) من قانون الاسلحة النارية والذخائر على أنه يجوز لجميع الاهالي في المملكة ان يحتفظوا في منازلهم وأماكن اقامتهم ببنادق ومسدسات لاستعمالها الذاتي فقط مع كمية من العتاد المخصص لذلك السلاح بالقدر الضروري للدفاع عن النفس شريطة ان يحصل الشخص الذي يرغب باقتناء السلاح على رخصة مسبقة من وزير الداخلية أو من ينيبه قبل شراء السلاح من التاجر ، وعلى التاجر البائع أن يسجل رقم الرخصة واسم الشاري في سجلاته.

ونصت المادة (4) على أنه لا يجوز حمل الاسلحة النارية إلا للأشخاص المسموح لهم بحمل السلاح قانونا، وتشير المادة 11/ د إلى أن كل من يخالف أي حكم آخر من احكام القانون او أي نظام يصدر بموجبه يعاقب بالحبس لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات ويصادر السلاح.

ونصت المادة 330 مكررة من قانون العقوبات على أنه يعاقب بالحبس مدة ثلاثة أشهر أو بغرامة مقدارها ألف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من أطلق عيارا ناريا دون داع أو سهما ناريا أو استعمل مادة مفرقعة دون موافقة مسبقة، ويصادر ما تم استخدامه من سلاح، ولو كان مرخصا، وأي سهم ناري ومادة مفرقعة، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة إذا نجم عن الفعل إيذاء إنسان.

ووجدت المحكمة ان ما قام به المتهم في القضية من حيازته لسلاح ناري (كلاشن) غير مرخص وإطلاقه عيارا ناريا نتج عنه إصابة انسان، وأن الأفعال التي قارفها بسبه الذات الإلهية والاساءة والإهانة بالشارع العام والذي يعد مكانا عاما، وقيامه بأفعاله هذه بإرادته المدركة، وعليه فقد تشكلت كافة أركان وعناصر الجرم المسندة إليه.

وتوصلت المحكمة إلى أنه وعملا بأحكام المادة (177) من قانون أصول المحاكمات الجزائية الى ادانته بجرم حمل وحيازة سلاح ناري دون ترخيص وحبسه ثلاثة أشهر وإدانته بجرم اطلاق عيارات نارية نتج عنه اصابة انسان والحكم عليه بالحبس سنة واحدة، وإدانته بإهانة الشعور الديني وحبسه شهرين، وتنفيذ العقوبة الاشد بحقه دون سواها لتصبح العقوبة النهائية واجبة النفاذ بحقه هي الحبس سنه واحدة.

الاء.

الاء.

صحفي متعدد المواهب، يعمل في كتابة المقالات والأخبار في مجالات متنوعة مثل السياسة، الاقتصاد، الثقافة، والرياضة.

قم بمشاركة المقال

whatsapp icon facebook icon twitter icon telegram icon

المزيــــــد