قم بمشاركة المقال
رفضت المحكمة الإدارية العليا طعناً مقدماً بشأن شمول 1222 عاملاً بنظام شراء الخدمات في سلطة المياه وشركة مياهنا بالضمان الاجتماعي.
أكد الناطق الإعلامي في مؤسسة الضمان الاجتماعي، أنس القضاة، أن المحكمة الإدارية العليا أيدت قرار لجنة شؤون الضمان، وسيتم تطبيق القرار بشكل رجعي اعتبارًا من تاريخ شراء الخدمات.
اقرأ أيضاً
وشمل القرار 931 عاملاً من سلطة المياه و291 عاملاً من شركة مياه الأردن (مياهنا) واليرموك والعقبة.
وأوضحت المؤسسة أنها قامت بمتابعة تقرير نُشر العام الماضي بشأن فئة العمال، وتم إصدار توجيه لتشكيل لجنة من مفتشي مديرية التهرب التأميني في إدارة التفتيش للبدء في شمول هذه الفئة بالضمان الاجتماعي.
اقرأ أيضاً
وأشار التقرير إلى أن عمال المياه يعملون بنظام شراء الخدمات، ويؤدون المهام الموكلة إليهم مثل زملائهم العاملين بعقود دائمة غير محددة المدة، ويواجهون العديد من المشاكل، مثل عدم توفير التأمين الصحي والإجازات السنوية والمرضية وعدم إشراك بعضهم في الضمان الاجتماعي.
وأصدرت المحكمة الإدارية العليا قرارها برفض الطعن المقدم من سلطة المياه استنادًا إلى المادة 4 من قانون الضمان الاجتماعي والمادة 9 من نظام الشمول، حيث اعتبرت المحكمة أن المؤسسة العامة وشركة المياه مشمولتان بأحكام قانون الضمان الاجتماعي وأن اتفاقهما مع هؤلاء العمال بناءً على شراء الخدمات لا يمنع من شمولهم بأحكام الضمان الاجتماعي.
اقرأ أيضاً
قامت المحكمة بالاستناد إلى المادة 4 من قانون الضمان الاجتماعي، والتي تنص على أن الفئات المحددة في هذه المادة تخضع لأحكام القانون بغض النظر عن مدة العقد أو شكله. وفي الفقرة ب من نفس المادة، تم تحديد الفئات التي لا تخضع لأحكام قانون الضمان.
كما استندت المحكمة إلى المادة 9 الفقرة أ من نظام الشمول بالتأمينات الاجتماعية، والتي تنص على أن الشخص يعتبر مؤمنًا عليه ومشمولًا بأحكام القانون إذا توافرت الشروط التالية: أن يكون يؤدي عملاً لدى المنشأة ويتقاضى أجرًا مقابل العمل، وأن يكون تابعًا لإدارة المنشأة وتوجيهها وإشرافها. وبالتالي، فإن جميع الشروط متوفرة على عمل العمال الذين تم شمولهم بموجب القرار.
واستندت المحكمة أيضًا على الفقرة ج من المادة 9، والتي تنص على أن إرادة صاحب العمل أو العامل أو الاتفاق المعقود بينهما صراحةً أو ضمنًا لا تحول دون تطبيق أحكام المادة وشمول المؤمن عليه بأحكام القانون. وبالتالي، فإن الاتفاق مع هؤلاء العمال بعقود شراء خدمات لا يمنع من شمولهم بأحكام قانون الضمان الاجتماعي.
وأوضحت المحكمة أن تعميم رئاسة الوزراء بتاريخ 20/11/2016، الذي يلزم جميع الوزارات والدوائر الرسمية والهيئات والمؤسسات الحكومية والجامعات الرسمية والبلديات ومجالس الخدمات المشتركة بالامتثال لأحكام قانون الضمان الاجتماعي في حال توافر عناصر الوظيفة العامة.