قم بمشاركة المقال
أصدر معالي قيس اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار قرارًا وزاريًا رقم ۲۰۲۳/۲۹۲ بإلغاء بعض رسـوم الخدمات المقدمة من وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار.
ونصت المادة الأولى من القرار بإلغاء رسوم الخدمات المقدمـة مـن وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار الواردة في القرارات الوزارية المشار إليها، وذلك وفقا للملحق المرفق بهذا القرار.
اقرأ أيضاً
فيما نصت المادة الثانية بإلغاء كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.
يُذكر أن القرار استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٢٠٢٠/٩٧ بتعديل مسمى وزارة التجارة والصناعة إلى وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي، وإلى القرار الوزاري رقم ٢٠٠١/٧٤ بتحديد رسوم التراخيص السياحية والصناعية والتجارية، وإلى القرار الوزاري رقم ٢٠١٠/٥١ بتحديد رسوم خدمات حقوق الملكية الصناعية، وإلى القرار الوزاري رقم ۲۰۱۸/٢٠٦ بتحديد رسوم بعض خدمات الملكية الصناعية لطلبة المدارس والكليات والجامعات والباحثين في المراكز البحثية والمؤسسات الصغيرة، وإلى موافقة وزارة المالية.