قم بمشاركة المقال
أصدرت الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية، قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية القطعي، والذي جاء برقم 2860/ل.س/2023م لعام 1444هـ وتاريخ 1444/09/21هـ الموافق 2023/04/12م، وذلك في الدعوى الجزائية العامة المقامة من النيابة العامة (والمحالة لها من هيئة السوق المالية) ضدّ أحد المواطنين.
وأدان القرار المواطن المذكور بمخالفة المادة الحادية والثلاثين من نظام السوق المالية، إضافة إلى المادة الخامسة من لائحة أعمال الأوراق المالية، وذلك لقيامه بممارسة عمل من أعمال الأوراق المالية والمتمثل في نشاط (الإدارة)، حيث قام به من خلال إدارة محافظ استثمارية لعدد من المستثمرين دون الحصول على ترخيص من هيئة السوق المالية.
اقرأ أيضاً
كما أدان القرار المذكور بمخالفة المادة التاسعة والأربعين من نظام السوق المالية، إضافة إلى المادة الثانية من لائحة سلوكيات السوق، وذلك عند تداوله على أسهم الشركات التالية: شركة الصناعات الكيميائية الأساسية (بي سي آي)، وشركة مجموعة فتيحي القابضة (مجموعة فتيحي)، وشركة المتوسط والخليج للتأمين (ميد غلف للتأمين)، وشركة ساب للتكافل (ساب للتكافل)، وشركة الأندلس العقارية (الأندلس)، وشركة عناية السعودية للتأمين التعاوني (عناية)، وشركة الصناعات الكهربائية (الصناعات الكهربائية)، والشركة السعودية لإنتاج الأنابيب الفخارية (الفخارية)، وشركة زهرة الواحة للتجارة (الواحة)، وشركة التأمين العربية التعاونية (التأمين العربية)، حيث قام بذلك خلال الفترة من 10/02/2020م وحتى 16/09/2020م.
اقرأ أيضاً
وانتهى القرار إلى إدانته بمخالفة المادة الحادية والثلاثين من نظام السوق المالية، والمادة الخامسة من لائحة أعمال الأوراق المالية، وذلك لقيامه بممارسة عمل من أعمال الأوراق المالية والمتمثل في نشاط (الإدارة) من خلال إدارة محافظ استثمارية لعدد من المستثمرين دون الحصول على ترخيص من هيئة السوق المالية. بالإضافة إلى إدانته بمخالفة المادة التاسعة والأربعين من نظام السوق المالية، والمادة الثانية من لائحة سلوكيات السوق، عند تداوله على أسهم الشركات التالية: شركة الصناعات الكيميائية الأساسية (بي سي آي)، وشركة مجموعة فتيحي القابضة (مجموعة فتيحي)، وشركة المتوسط والخليج للتأمين (ميد غلف للتأمين)، وشركة ساب للتكافل (ساب للتكافل)، وشركة الأندلس العقارية (الأندلس)، وشركة عناية السعودية للتأمين التعاوني (عناية)، وشركة الصناعات الكهربائية (الصناعات الكهربائية)، والشركة السعودية لإنتاج الأنابيب الفخارية (الفخارية)، وشركة زهرة الواحة للتجارة (الواحة)، وشركة التأمين العربية التعاونية (التأمين العربية)، وذلك خلال الفترة من 10/02/2020م وحتى 16/09/2020م.
اقرأ أيضاً
وأوضح القرار أن هذه التصرفات والممارسات قد شكلت تلاعباً واحتيالاً، وأوجدت انطباعاً مضللاً وغير صحيح في شأن الورقة المالية للشركات المشار إليها، حيث تمثلت مخالفته في قيامه من خلال المحافظ الاستثمارية التي يديرها لعدد من المستثمرين بإدخال أوامر شراء بهدف التأثير على سعر السهم، وإدخال أوامر شراء بهدف تحقيق سعر مزاد إغلاق مرتفع.
وتضمّن قرار لجنة الاستئناف إيقاع عدد من العقوبات عليه؛ وفقاً للتفصيل الآتي:
1/ السجن لمدة ثلاثة أشهر.
2/ فرض غرامة مالية عليه قدرها (4,850,000) أربعة ملايين وثمانمائة وخمسون ألف ريال.
3/ منعه من التداول شراءً في السوق المالية السعودية سواءً بشكل مباشر أو غير مباشر، باستثناء التداول من خلال صناديق الاستثمار لدى مؤسسات السوق المالية لمدة خمس سنوات.
4/ منعه من مزاولة الوساطة، أو إدارة المحافظ، أو العمل مستشار استثمار في السوق المالية السعودية لمدة خمس سنوات.
5/ منعه من العمل في الجهات الخاضعة لإشراف هيئة السوق المالية، لمدة خمس سنوات.
كما ألزم القرار عدد من المستثمرين بدفع مبلغ إجمالي قدره (1,538,235.09) مليون وخمس مائة وثمانية وثلاثون ألفاً ومائتان وخمسة وثلاثون ريالاً وتسع هللات إلى حساب الهيئة، وذلك نظير المكاسب غير المشروعة المحققة على محافظهم الاستثمارية، الناتجة من التداولات المخالفة التي ارتكبها المواطن المدان بالتهم الماضية.