قم بمشاركة المقال
أدانت الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية، مخالف للمادة 31 من نظام السوق المالية، والمادة الخامسة من لائحة أعمال الأوراق المالية.
وأوضحت الأمانة أن المخالف قام بممارسة عملاً من أعمال الأوراق المالية والمتمثل في نشاط المشورة، دون الحصول على ترخيص من هيئة السوق المالية.
اقرأ أيضاً
وكان المخالف قد ارتكب المخالفة من خلال استلامه مبالغ مالية على حسابه البنكي مقابل الاشتراك في خدمة تقديم المشورة على أسهم الشركات المدرجة.
وأكدت الأمانة أنه تمت معاقبة المخالفة بتغريم المخالف 50 ألف ريال، موضحة أنه يحق لمن أبرم اتفاقاً أو عقداً مع المدان في شأن هذه المخالفة أن يقيم دعوى فردية أو جماعية لدى اللجنة للمطالبة بفسخ الاتفاق أو العقد واسترداد أي أموال أو ممتلكات أخرى دفعها أو حولها بموجب الاتفاق أو العقد.