قم بمشاركة المقال
ذكرت وزارة العمل، إنه يجوز تشغيل العامل بموافقته أكثر من ساعات العمل اليومية أو الاسبوعية على أن يتقاضى العامل عن ساعات العمل الاضافية أجر لا يقل عن 125% من أجره المعتاد.
وبينت في منشور لها عبر الفيسبوك، أنه إذا اشتغل العامل في يوم عطلته الأسبوعية أو أيام الأعياد الدينية أو الرسمية يتقاضى لقاء عمله عن ذلك اليوم أجرا إضافيا لا يقل عن 150% من أجره المعتاد.
اقرأ أيضاً
وشددت وزارة العمل، أنه يحظر على صاحب العمل تشغيل العامل أكثر من ساعات العمل اليومية أو الاسبوعية دون موافقته إلا في الحالات المقررة ضمن القانون.