قم بمشاركة المقال
بالتزامن مع استمرار جهود الأجهزة الأمنية في الحرب على المخدرات، حذرت النيابة العامة، الصيادلة من بيع المواد المخدرة المحظورة نظاميًا، متوعدة المتورطين بعقوبة مغلظة.
وقالت في حسابها عبر موقع التدوين المصغر “تويتر”: “يعاقب بالسجن مدة لاتقل عن خمس سنوات ولا تزيد على خمس عشر سنة كل صيدلي صرف أدوية تحتوي على مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية دون وصفة طبية معتمدة من طبيب بشري أو بيطري أو طبيب أسنان من المرخص لهم بمزاولة المهنة في المملكة”.
اقرأ أيضاً
واستندت في ذلك إلى المادتين 29 و38 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.
التي تنص على أنه “لا يجوز للصيدلي صرف أدوية -تحددها وزارة الصحة – تحتوي على مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية إلا بموجب وصفة طبية معتمدة من طبيب بشري أو بيطري أو طبيب أسنان من المرخص لهم بمزاولة المهنة في المملكة. وتحدد اللائحة شروط الوصفة وبياناتها، ومدة صلاحيتها”.
اقرأ أيضاً
في حين تنص المادة الثامنة والثلاثون على أنه:
1- يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد عن خمس عشرة سنة، وبالجلد بما لا يزيد على خمسين جلدة في ل مرة، وبغرامة من ألف ريال إلى خمسين ألف ريال – كل من حاز مادة مخدرة أو بذورا أو نباتا من النباتات التي تنتج مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية أو باع شيئا من ذلك أو اشتراه أو موله أو مون به أو أحرزه أو سلمه أو تسلمه أو نقله أو بادل به أو قايض به أو صرفه بأي صفة كانت أو توسط في شيء من ذلك، وكان ذلك بقصد الاتجار أو الترويج بمقابل أو بغير مقابل، وذلك في غير الأحوال المرخص بها في هذا النظام.
اقرأ أيضاً
2 – تشدد العقوبات المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة في الحالات الآتية :
أ – إذا توافرت في الجاني إحدى الحالات المبينة في البند (ثالثا) من المادة (السابعة والثلاثين) من هذا النظام.