قم بمشاركة المقال

whatsapp icon facebook icon twitter icon telegram icon

من الأردن : الحبس مدة تصل إلى 3 سنوات وغرامة 2000 دينار ووقف الرخصة على مرتكبي هذه المخالفة بدءًا من اليوم

من الأردن : الحبس مدة تصل إلى 3 سنوات وغرامة 2000 دينار ووقف الرخصة على مرتكبي هذه المخالفة بدءًا من اليوم
نشر: verified icon كوثر 02 مايو 2023 الساعة 04:30 مساءاً

تشير المادة 27 من قانون إدارة السير لسنة 2008 وتعديلاته إلى عقوبة السائق الذي يتسبب بوفاة إنسان أو إحداث عاهة دائمة له.

وجاء نص المادة 27 كالآتي:

-"على الرغم مما ورد في المادة 343 من قانون العقوبات الأردني، إذا تسبب السائق بوفاة إنسان أو إحداث دائمة له فإنه يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات أو بغرامة من 1000 إلى 2000 دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين".

وجاء في نص المادة أيضا أنه على المحكمة وقف العمل برخصة القيادة مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين.

وتجدد إدارة السير بشكل دوري تحذيراتها للسائقين من خطر السرعة على الطرق والقيادة بتهور وذلك لتجنب وقوع حوادث تؤدي إلى تهديد حياة السائقين أو مستخدمي الطرق.

كوثر

كوثر

صحفي متعدد المواهب، يعمل في كتابة المقالات والأخبار في مجالات متنوعة مثل السياسة، الاقتصاد، الثقافة، والرياضة.

قم بمشاركة المقال

whatsapp icon facebook icon twitter icon telegram icon

المزيــــــد