قم بمشاركة المقال
تشير المادة 27 من قانون إدارة السير لسنة 2008 وتعديلاته إلى عقوبة السائق الذي يتسبب بوفاة إنسان أو إحداث عاهة دائمة له.
وجاء نص المادة 27 كالآتي:
-"على الرغم مما ورد في المادة 343 من قانون العقوبات الأردني، إذا تسبب السائق بوفاة إنسان أو إحداث دائمة له فإنه يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات أو بغرامة من 1000 إلى 2000 دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين".
اقرأ أيضاً
وجاء في نص المادة أيضا أنه على المحكمة وقف العمل برخصة القيادة مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين.
وتجدد إدارة السير بشكل دوري تحذيراتها للسائقين من خطر السرعة على الطرق والقيادة بتهور وذلك لتجنب وقوع حوادث تؤدي إلى تهديد حياة السائقين أو مستخدمي الطرق.