قم بمشاركة المقال
أصدرت النيابة العامة، تحذيرًا شديدًا من صنع المتفجرات والمفرقعات، أو حيازتها، أو تصديرها، أو استيرادها، أو بيعها، أو تخزينها، أو إتلافها، أو التدريب عليها، إلا بتصريح من الوزارة.
وأشارت النيابة العامة،إلى الخطورة الجسيمة التي تشكلها الألعاب النارية على المجتمع وصحته البيئية، مؤكدة أنه لا يجوز استخدامها إلا في الأحوال المبينة نظاماً.
اقرأ أيضاً
وأكدت النيابة العامة أن كل من هرب مفرقعات إلى داخل المملكة، أو صنعها، أو اتجر فيها يُعاقب بالسجن مدة تصل إلى 6 أشهر، وغرامة مالية تصل إلى 100 ألف ريال.
وبالرجوع إلى قانون نظام المتفجرات والمفرقعات للعام
1428 هـ فإن المادة التاسعة عشرة تقول:
اقرأ أيضاً
يعاقب المصرح له بصناعة المتفجرات ، أو استيرادها، أو تصديرها، أو استعمالها، أو تداولها؛ بغرامة مالية لا تتجاوز خمسين ألف ريال في الحالات الآتية:
أ - إذا انتهت مدة التصريح الممنوح له، واستمر في مزاولة نشاطه، ولم يتقدم بطلب تجديد تصريحه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهائه.
اقرأ أيضاً
ب - إذا خالف أيا من الشروط أو المواصفات الواجب توافرها في الحراس أو الأفراد المكلفين بحراسة المتفجرات ، أو استعان بحراس أو أفراد دون تصريح من الوزارة .