قم بمشاركة المقال
قام الشيخ عبد الله المطلق، عضو هيئة كبار العلماء بالرد على سؤال يقول: رجل طلق زوجته طلقة أولى ولكنه توفي وهي في العدة، فهل يحق لها نصيب من الإرث؟
وقال الشيخ المطلق خلال استضافته في البرنامج التلفزيوني "فتاوى" أن الزوجة ما دامت في العدة والطلقة الأولى أو الثانية فإنها ترث وتعتد لأن الزوجة في العدة زوجة وتجلس في بيت زوجها ويجوز لزوجها أن يعاشرها.
اقرأ أيضاً
واستطرد قائلا: " أن الفقهاء يقولون بأنها زوجة وترث وتعتد في هذه الحالة".
ويعد الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن المطلق منحدرا من قبيلة الدواسر، وهو من مواليد الخرفة بمحافظة الأفلاج في تاريخ 1374هـ. تخرج المطلق من كلية الشريعة بالرياض، حصل على الدكتوراة عام 1404 هـ من قسم الفقه المقارن بالمعهد العالي للقضاء بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.
اقرأ أيضاً
عمل باحثًا بوزارة العدل في المملكة العربية السعودية، ثم محاضرًا في المعهد العالي للدعوة الإسلامية بالرياض، ثم وكيلًا للمعهد العالي للقضاء، ثم رئيسًا لقسم الدعوة والاحتساب بكلية الدعوة والإعلام، ثم رئيسًا للفقه المقارن بالمعهد العالي للقضاء، ثم عضوا في اللجنة الدائمة للإفتاء وعضوا بهيئة كبار العلماء ومستشارًا في الديوان الملكي ورئيس مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني سابقًا.