قم بمشاركة المقال
رفع رجل دعوى قضائية ضد شركة استقدام عمالة مساعدة، مطالبًا إلزام الشركة برد مبلغ 16 ألف درهم، وبتعويض 50 ألف درهم عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به، وبالرسوم والمصاريف والأتعاب وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة.
وكان ااشاكي قد استقدم خادمة عن طريق«شركة عمالة مساعدة»، إلا أن الخادمة هربت أثناء فترة الضمان، وعند مطالبة الشركة برد مبلغ الاستقدام البالغ 16 ألف درهم امتنعت دون مبرر، وقد أدينت المشكو عليها(الشركة) بموجب حكم جزائي عن عدم توفير عاملة بديلة وتم تغريمها مبلغ 10 آلاف درهم.
اقرأ أيضاً
وتوجه الشاكي بعد صدور الحكم الجزائي إلى المحكمة المدنية للمطالبة بالتعويض، وردت المشكو عليها بمذكرة جواب طالبت فيه بإدخال خصم جديد في الدعوى، وأفادت بأنها غير مسؤولة عن الموضوع وبأن الخصم المدخل هو المسؤول بموجب الإقرار والتعهد الصادر عنه، وطلب رفض الدعوى لعدم البينة.
وقضت محكمة أول درجة بقبول إدخال الخصم المدخل في الدعوى شكلاً، وفي موضوع الدعوى وذلك بإلزام المشكو عليها والخصم المدخل بأن يؤديا للشاكي مبلغ 16 ألف درهم، إضافة إلى إلزامهما بتعويض الشاكي بمبلغ 5 آلاف، وإلزامهما بالرسوم والمصاريف، ليصل بذلك إجمالي المبالغ التي ألزمت بسدادها إلى 31 ألف درهم ورفضت ماعدا ذلك من طلبات، وأسست حكمها على حجية الحكم الجزائي الصادر بإدانة المدعى عليها والخصم المدخل.
اقرأ أيضاً
وأشارت محكمة استئناف العين إلى أن الحكم المستأنف قد صدر حضورياً في حق المشكو عليها بتاريخ، ولم تعمد الأخيرة إلى قيد استئنافها الماثل إلا بعد فوات الموعد المحدد للاستئناف، حسبما يستفاد من تقرير القيد وكذا الإيصال المالي بسداد الرسوم، ما يترتب على ذلك بالنتيجة سقوط حقها في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد.
وعليه حكمت المحكمة بسقوط حق المشكو عليها في الاستئناف لقيده خارج الميعاد، وألزمتها بالرسوم والمصروفات.