قم بمشاركة المقال
كشفت النيابة العامة عن عقوبة كل من باع أو صرف أو حاز بقصد الاتجار مستحضراً صيدلانياً أو عشبياً مغشوشاً أو فاسداً أو منتهي الصلاحية أو غير مسجل.
وأفادت النيابة العامة عبر حسابها الرسمي في تويتر، اليوم، أن عقوبة ذلك تتمثل في السجن مدة تصل إلى 10 سنوات، وغرامة مالية تصل إلى 10 ملايين ريال، إلى جانب إلغاء الترخيص، وغلق المنشأة الصيدلية مؤقتاً لمدة لا تتجاوز 180 يوماً.
اقرأ أيضاً
وبينت أن المستحضر الصيدلاني أو العشبي المغشوش هو "مستحضر تُعُمِّد تغيير محتواه أو هويته أو مصدره بقصد الخداع، وإن احتوى على المكونات نفسها. ويعد مغشوشاً إذا كان ملوثاً، أو احتوى على مكونات ملوثة، أو خاطئة، أو غير فعالة، أو غير كافية الفاعلية، أو كان دون مكونات فعالة، أو معبأً في عبوات مزيفة".