قم بمشاركة المقال
رفع رجل دعوى قضائية ضد زوجته في المحكمة، مطالبًا فيها إلزام الزوجة بتأدية مبلغ 141 ألفاً و780 درهم إماراتي له، بالإضافة إلى الفائدة القانونية، وذلك بما يعادل 12 % من تاريخ قيامه برفع الدعوى وحتى السداد التام للمبلغ، مع إلزام الزوجة بأداء الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة طوال مدة الترافع.
وشرح الرجل دعواه للمحكمة بقوله أنه قد تم منحه وزوجته المشكو عليها قطعة أرض سكنية على أن تكون بالمناصفة بينهما، حيث تمكنا بعد ذلك من الحصول على قرض سكني بقيمة مليوني درهم، للقيام بإنشاء مبنى سكني لهما على تلك الأرض، وبقسط شهري يبلغ 4,170 درهمًا، والذي كان هو المتكفل بسداده أمام البنك، مشيرًا إلى أنه قد سدد كافة الأقساط حتى تاريخ رفع الدعوى، فيما أن زوجته المشكو عليها لم تقم بسداد ما يخص حصتها من قيمة القرض الذي أخذاه من البنك كونها مستفيدة منه، حيث كانت تماطل ولا تستجيب له منذ أن طالبها بسداد ماعليها.
اقرأ أيضاً
وفي ردها على الدعوى خلال نظرها، قامت المشكو عليها بتقديم مذكرة جوابية، قالت فيها أنهما يمتلكان قطعة أرض مشتركة وشيدا أربع فلل عليها، وأن زوجها الشاكي قد قام بتأجير الفلل واستلام كامل القيمة الإيجارية المتحصلة عنها، لافتة إلى أنه لا يحق له مطالبتها بسداد ما عليها في القرض، طالبة من المحكمة رفض الدعوى بسبب عدم الصحة والثبوت فيها.
وكانت المحكمة قد انتدبت خبيرًا حسابيًا، والذي قدم تقريرًا أظهر فيه أن قيمة قرض الإسكان الذي تحصلا عليه هو مبلغ مليوني درهم إماراتي مخصومًا منه مبلغ 500 ألف درهم مسدد إعفاء من قبل الدولة، فيما تبقى مبلغ القرض ميلون و500 ألف درهم، والذي يأتي قسطه الشهري بمبلغ 4 آلاف و170 درهمًا، بينما جاء إجمالي المبلغ المسدد 304 آلاف و410 درهم.
اقرأ أيضاً
وبحسب التقرير فإنه قد ثبت للخبرة أن من قام بالسداد منذ أول قسط هو الزوج الشاكي، وذلك بواسطة شيكات صدرت عن حسابه، في الوقت الذي لم يثبت للخبرة مستنديًا أن الزوجة المشكو عليها ملزمة بسداد نصف الأقساط الشهرية للبنك، كما أنه قد ثبت للخبرة أن دفوع المشكو عليها إنما تتعلق بموضوع القرض العقاري الذي يهدف إلى تشييد أربعة فلل وريعها، الأمر الذي يختلف تمامًا عن موضوع الدعوى الماثلة أمام المحكمة من الزوج الشاكي والذي هو خاص بقرض الإسكان، ما جعل محكمة أول درجة تقضي بعد ذلك برفض الدعوى، بالإضافة إلى إلزام الزوج الشامي بالرسوم والمصاريف والأتعاب.
اقرأ أيضاً
وطعن الزوج الشاكي في الحكم بالاستئناف، بعد أن لم يرض عنه، معللًا ذلم بأن الحكم أخل بحق الدفاع، حيث أنه قضى برفض الدعوى على الرغم من أن الأوراق تبثت أن الزوجة المشكو عليها قد وقعت على عقد القرض بالإضافة إلى عقد الرهن، والتي تفيد أيضًا أنها مستفيدة من القرض لكونها مالكًا على الشيوع لقطعة الأرض التي قاما بالبناء عليها من تمويل القرض وذلك بنسبة تبلغ 50 %، كما أن الزوجة المشكو عليها لم تقم بإنكار أو نفي مسؤوليتها تجاه سداد نصيبها في القرض الموقع من كليهما.
وأوضحت محكمة استئناف أبو ظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية في حيثيات حكمها أن طرفي التداعي قد وقعا على عقد القرض من البنك سويًا، بالإضافة إلى تحصلهما على مبلغ القرض الذي يبلغ مليوني درهم إمارتي، لغرض إنشاء مباني لهما على قطعة الأرض التي يملكانها على الشيوع مناصفة بينهما، الأمر الذي يفيد أن قطعة الأرض وما عليها من مبانٍ هي ملكية شائعة بين طرفي التداعي الزوج والزوجة، ما يجعل المشكو عليها منتفعة بالقرض، وعلى ذلك يكونا طرفا التداعي مسؤولين بالمناصفة عن سداد قيمة القرض الذي أخذاه.
وعليه، قامت المحكمة بالحكم بقبول استئناف الشاكي شكلًا، وفي الموضوع حكمت بإلغاء الحكم الذي صدر من محكمة أول درجة، والقضاء مجددًا بإلزام المشكو عليها بتأدية مبلغ 141 ألفًا و780 درهمًا للشاكي، وذلك قيمة نصيبها من أقساط القرض موضوع الدعوى الذي لم تسدده، مع إلزامها بالفائدة التأخيرية عن المبلغ المحكوم به، وذلك اعتبارًا من تاريخ رفع الدعوى وحتى السداد التام كما في القانون، شريطة ألا تتجاوز أصل المبلغ المحكوم، بالإضافة إلى إلزامها برسوم ومصروفات الاستئناف أيضًا.