قم بمشاركة المقال
تنتوي وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان في المملكة العربية السعودية، أن تجري تعديلات في نظام رسوم الأراضي البيضاء ولائحته التنفيذية، حيث ينص التعديل الجديد على وضع حد أعلى لقيمة الرسوم التي يتم اقرارها على الأراضي البيضاء، بنسبة لا تقل عن 2.5% من القيمة التقديرية للأرض، وبحد أعلى 10% حسب معايير تقوم الوزارة بوضعها.
وأضافت الوزارة في نظام "رسوم الأراضي البيضاء" تعديلًا ينص على أنه في حال تعذر أو توقف تطبيق الرسم في فترة المهلة النظامية للسداد، وكان في مقدور المكلّف أن يتصرف في أرضه خلال الباقي من هذه الفترة، فيطبّق الرسم عليها، وفقا للضوابط التي يصدرها الوزير.
اقرأ أيضاً
من جانب آخر تريد الوزارة أن تقلص المدة التي ألزمت فيها ملاك هذه الأراضي بالتقدم إليها بالوثائق والبيانات المتعلقة بأراضيهم، من ستة أشهر إلى ثلاثة أشهر.
وقد طرحت الوزارة التعديلات التي أجرتها الوزارة على نظام رسوم الأراضي البيضاء ولائحته التنفيذية، على منصة "استطلاع" بهدف استطلاع آراء العموم حيالها، والتي تضمنت:
اقرأ أيضاً
*إعادة تعريف الأراضي البيضاء
وتم اعادة تعريفها على أنها كل أرض فضاء قابلة للتطوير أو التنمية أو الانتفاع؛ داخل حدود النطاق العمراني.
وتنص اللائحة الحالية على أن "الأرض المطورة" هي الأرض الفضاء التي اعتمد تخطيطها بشكل نهائي من الجهة المختصة، فيما عدلت الوزارة نص هذا البند ليكون كالتالي:
اقرأ أيضاً
" بالنسبة للأرض الفضاء؛ قيام المكلّف بإنجاز تطوير الأرض أو بنائها على الطبيعة بما يتفق مع المتطلبات التنظيمية -عدا رخص البناء-، وما سبق اعتماده شبكة شوارع، والتسوير وما في حكمه-، وبالنسبة للأرض المطورة؛ هي استكمال بناء منشآت عليها - عدا التسوير وما في حكمه - بما يتفق مع ترخيص البناء الصادر لها".
كما عرفت اللائحة ما هي "المدّة النظاميّة لسداد الرسم" وذكرت أنها سداد قيمة الرسم خلال مدة لا تتجاوز سنة من تاريخ قرار فرض الرسم على الأرض الخاضعة لتطبيق الرسوم.
أما "فاتورة الرسم" فتعرف بأنها أمر سداد يتمّ إصداره بشكل دوري في تواريخ معينة على كل أرضٍ أو أراض خاضعةٍ لتطبيق الرسم، يحتوي على البيانات اللازمة وفقًا للاشتراطات المنصوص عليها في النظام واللائحة.
*وضع حد أعلى للرسم
ذكرت الوزارة في هذا الخصوص أنه سيتم فرض رسم سنوي على الأراضي البيضاء -غير المملوكة بشكل مباشر للدولة، والعائد ملكيّتها لشخص أو أكثر من ذوي الصفة الطبيعية أو الصفة الاعتبارية- وفقًا للمساحة المحددة من الوزير شريطة ألّا تقلّ عن خمسة آلاف متر مربّع، وبنسبة لا تقل عن 2.5% من القيمة التقديرية للأرض.
كما أضاف التعديل أنه يمكن للجنة المشكّلة بموجب المادة الـ14 من النظام، فرض رسم بنسبة تصل إلى 10% بحد أقصى من القيمة التقديرية للأرض في نطاق محدد وفقاً لمعايير تقوم الوزارة بوضعها.
*تقليص مدة تقديم الوثائق
ألزمت الوزارة ملاك الأراضي التي تعد ضمن الأراضي الخاضعة لتطبيق الرسم؛ بالتقدم إلى الوزارة بالوثائق والبيانات المتعلقة بأراضيهم، خلال الفترة التي تحددها الوزارة شريطة ألا تتجاوز ثلاثة شهور من تاريخ الإعلان بدلا من ستة شهور.
*إلغاء مراحل تطبيق الرسوم
قامت الوزارة بإعداد نص جديد فيما يتعلق بتطبيق الرسوم ليكون تطبيق الرسم بحسب الأراضي المطورة وغير المطورة وفقًا للمساحات المعتمدة في الإعلان ضمن النطاق المعتمد الذي تحدده الوزارة، ومجموع الأراضي المطورة العائدة لمالك واحد، وفقًا للمساحات المعتمدة في الإعلان، ضمن النطاق المعتمد الذي تحدده الوزارة.
*إتاحة تعديل المساحة الخاضعة للرسم
منحت الوزارة نفسها في التعديل الذي أجرته على اللائحة التنفيذية، حق إجراء مراجعة دورية للوضع في أي مدينة؛ لتقرير تطبيق الرسم على الأراضي فيها، أو تعديل المساحة الخاضعة للرسم في نطاق تحدده الوزارة، أو زيادة نسبة قيمة الرسم، وفقًا لما ورد في المادّة الثالثة من النظام، أو لتعليق التطبيق في نطاق معيّن.
*إلغاء شرط من شروط تطبيق الرسوم
قامت الوزارة بإلغاء الشرط الذي ينص على أن تكون الأرض مخصصة للاستخدام السكني أو السكني التجاري حسب المخطط المعتمد الصادر من الجهة المختصة.
*تعديلات أخرى
قامت الوزارة بإدخال عدة تعديلات فيما يتعلق بالحالات التي لا يطبق فيها الرسم على الأرض الخاضعة للتطبيق، والتي تنص على التالي:
1-وجود عائق يحول دون صدور التراخيص والموافقات اللازمة لتطوير الأرض أو بنائها، أثناء المدة النظامية لسداد الرسم بشرط ألا يكون المكلف متسبباً أو مشاركاً في قيام العائق.
2- وجود مانع يحول دون تصرف مالك الأرض فيها، أثناء المدة النظامية لسداد الرسم بشرط ألا يكون المكلف متسبباً أو مشاركاً في قيام المانع.
*تعديل في ضوابط مدة السداد
تريد الوزارة أن تعدل البند الخاص بضوابط مدة السداد كالتالي:
"على المكلف سداد قيمة الرسم خلال المدّة النظامية للسداد ما لم يكن القرار صادراً بأثرٍ رجعي عن مدد سابقة فتكون مستحقة للسداد بتاريخ صدور القرار مع مراعاة ما ورد في المادة الثامنة من النظام، وفي حال منح المكلف مدة إضافية لتطوير الأرض أو بنائها وفق الضوابط المشار إليها في الفقرة الفرعية "د" من الفقرة 1 من المادة 9 من اللائحة، فتمدد مهلة السداد بما لا يتجاوز المدة الإضافية للتطوير أو البناء".