قم بمشاركة المقال
الموارد البشرية 5 ساعات عمل الحد الأقصى للدوام المتواصل في الخاص
أعلنت وزارة الموارد البشرية أن القانون الاتحادي الخاص بتنظيم علاقات العمل قد حدد ساعات العمل في الدوام بالقطاع الخاص بثمانية ساعات عمل يوميًا، وبما لا يتعدى 48 ساعة في الأسبوع على أن يتم تخفيض عدد ساعات العمل ساعتين خلال شهر رمضان المبارك.
اقرأ أيضاً
الموارد البشرية 5 ساعات عمل الحد الأقصى للدوام المتواصل في حال
أكدت وزارة الموارد البشرية في منشور إرشادي أعلنته عبر صفحاتها الرسمية من خلال منصات التواصل الاجتماعي، أهم الأحكام المتعلقة بساعات العمل في القطاع الخاص موضحة أنه من الممكن زيادة عدد ساعات العمل اليومية أو تخفيضها لبعض القطاعات الاقتصادية أو لبعض الفئات من العمالة، هذا بالإضافة إلى مواعيد العمل والراحة والساعات المحظور فيها العمل لفئات معينة من العمالة، وذلك تبعًا لتصنيف العمالة الذي يتم تحديده في اللائحة التنفيذية للقانون، كما أوضحت الوزارة أن فترات الانتقال من وإلى العمل مكان العمل لا تدخل ضمن عدد ساعات العمل إلا لبعض الفئات المحددة وضمن ضوابط معينة في اللائحة التنفيذية، فيما يتم تحديد ساعات العمل في العقد في أنماط العمل بغير نمط الدوام الكامل، مؤكدة على ضرورة ألا تزيد عدد ساعات العمل عن خمس ساعات متتالية كحد أقصى دون الحصول على استراحة لا تقل عن ساعة، وذلك باعتبار ألا تدخل فترات الراحة في حساب ساعات العمل، كما شددت الوزارة على أنه في حال زيادة ساعات العمل عن ساعتين إضافيتين في اليوم الواحد، لابد أن يكون الأجر مساويًا للأجر الأساسي المقابل لعدد ساعات العمل الأساسية، ويتم إضافة زيادة إليه لا تقل عن 25% من الأجر.
اقرأ أيضاً
تنظيم ساعات العمل في المنشآت التي تعمل بنظام الدورية
أشارت وزارة الموارد البشرية أن تنظيم ساعات العمل وفترات الراحة يتم في المنشأت التي تعمل بنظام الدورية، أو لبعض الفئات حسب طبيعة الوظيفة وحسب تصنيف العمالة المحددة في اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون، وقد أكدت أنه في حال كان العامل يعمل بنظام غير نظام الدوام الكامل فلا يجوز لصاحب العمل أن يطلب من العامل العمل لديه بأكثر من عدد الساعات المتفق عليها في عقد العمل، وذلك إلا بالحصول على موافقة العامل خطية، وقد أفادت بأنه يحق لصاحب العمل تشغيل العامل لعدد ساعات إضافية، ولكن بشرط ألا تزيد عدد الساعات الإضافية عن ساعتين في اليوم ولا يتم تشغيله لأكثر من ذلك، إلا تبعًا لشروط وضوابط يتم تحديدها في اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون الخاص بتنظيم علاقات العمل، وفي نهاية الأمر بجميع الأحوال لابد أن لا تزيد عدد ساعات العمل عن 144 ساعة كل ثلاث أسابيع، وأوضحت الوزارة فيما يتعلق بفترات الراحة أن تكون مدة الراحة اليومية تكون ساعة واحدة على الأقل خلال ساعات العمل.