قم بمشاركة المقال
قبضت الجهات الأمنية الخاصة على صحية في أحدى مستشفيات السعودية بعد ممارستها العنف ضد الاطفال حديثي الولادة وحكمت المحكمة بعد كشف الدلائل على سجنها 5 سنوات.
وبحسب النبأ الذي أفاد به التلفزيون الحكومي السعودي أنه بناءً على سلطات المدعي العام ، فقد تم اتخاذ إجراءات صارمة ضد موظفة تعمل في وحدة حديثي الولادة في مركز صحي في البلاد بزعم استخدام العنف ضد الأطفال.
اقرأ أيضاً
وأكدت المصادر ذاتها أنه بالاطلاع على كاميرات المراقبة لغرفة حضانة الرضّع تبين قيام المذكورة بممارسة عملها بقوة وعنف جسيمين على جسد أحد الرضّع، دون مراعاة للضوابط والمعايير الطبية المقررة تجاه حديثي الولادة لمثل هذه الحالات.
كما رُصد قيامها بالاعتداء على وجهه بالضـرب ثلاث مرات، متجاوزةً بذلك حدود ما لها من مسؤوليات وظيفية ومهام صحية بالجناية عمدا على أطفال حديثي الولادة معدومي الإرادة ومسلوبيها. وكشفت إجراءات التحقيق قيام المذكورة بتكرار ارتكاب الأفعال الآثمة محل التجريم على 11 طفلاً رضيعاً مبررة ذلك بزعم ضغوطات العم.
اقرأ أيضاً
ما هي حكم العنف ضد الاطفال في النظام السعودي؟
أعلن وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ د. وليد بن محمد الصمعاني أن الممتنعين عن النفقة المقررة شرعاً، يعتبرون ممارسين لإحدى صور العنف ضد الطفل.
ووجّه تعميماً لجميع المحاكم في المملكة شدد فيه على مراعاة ما تقضي به النصوص النظامية الواردة في “نظام الحماية من الإيذاء” و”نظام حماية الطفل” في حالة النظر القضائي، واعتبار الامتناع عن النفقة المقررة شرعاً أحد صور العنف الموجّه للطفل.
اقرأ أيضاً
وأشار د. الصمعاني إلى الدراسة التي أعدتها وزارة العدل بشأن اعتبار الامتناع عن النفقة المقررة شرعاً أحد صور العنف الموجّه للطفل، وأهمية اتخاذ الإجراءات النظامية في حق الآباء الممتنعين عن أداء النفقة.
وأوضح التعميم مواد الأنظمة المستند إليها ومنها: ما تضمنته المادة (1/3) من “نظام حماية الطفل”، بأن الإهمال هو عدم توفير حاجات الطفل الأساسية أو التقصير في ذلك، كما نصت المادة (3/12) من النظام نفسه بأن مما يعد إيذاءً أو إهمالاً؛ تعرض الطفل للتقصير البيّن المتواصل في تربيته ورعايته.
وأكد أن مهمة التحقيق في مخالفات الأنظمة المشار إليها تتولاها هيئة التحقيق والادعاء العام، على أن تقام الدعوى أمام المحكمة المختصة التي تتولى النظر في مخالفات أحكام النظام، وتقرير العقوبة المناسبة في حق المخالف وفقا للمادة (23) منه.
ولفت تعميم وزير العدل إلى ما تضمنته المادة (1) من “نظام الحماية من الإيذاء”، بأن الإيذاء هو كل شكل من أشكال الاستغلال، أو إساءة المعاملة الجسدية أو النفسية أو الجنسية، أو التهديد به، وأنه يدخل في إساءة المعاملة امتناع شخص أو تقصيره في الوفاء بواجباته أو التزاماته في توفير الحاجات الأساسية لشخص آخر من أفراد أسرته أو ممن يترتب عليه شرعاً أو نظاماً توفير تلك الحاجات لهم.
وبيّن أن “نظام الحماية من الإيذاء” ينصُّ في المادة (13) بأن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف ريال، ولا تزيد على 50 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كلُّ من ارتكب فعلاً من أفعال الإيذاء الواردة في المادة (1) من النظام، وأنه في حال العودة تضاعف العقوبة.
وجاء في تعميم وزير العدل “للمحكمة المختصة إصدار عقوبة بديلة للعقوبات السالبة للحرية، مع ملاحظة شمول الامتناع عن دفع النفقة بعد صدور حكم بالإلزام بها بما نصت عليه الفقرة (أ/1) من المادة (88) من (نظام التنفيذ) بأن يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات كل مدين ارتكب أياً من الجرائم المنوّه عنها في المادة المشار إليها، ومنها الامتناع عن تنفيذ الحكم النهائي الصادر في حقه، أو ثبت قيامه بإخفاء أمواله أو تهريبها، أو امتنع عن الإفصاح عما لديه من أموال”.