قم بمشاركة المقال
وافدة تذهب لتشتكي زوجها الذي يضربها ويعاملها بأبشع الطرق وأثناء تقديمها البلاغ اكتشفت الجهات المختصة أن ارتباطهما لعقد غير شرعي "زواج عرفي" لمدة ثلاث سنوات لينتهي بهم المطاف إلى السجن جميعاً في مكة المكرمة.
وانتهت التحقيقات باكتشاف ارتباط الطرفين بطريقة غير نظامية عبر عقد زواج عرفي، وإقامة علاقة ُمحرمة بينهما استمرت لمدة 3 سنوات، ليتم إحالتهما إلى المحكمة الجزائية.
اقرأ أيضاً
ولفتت إلى أن المحكمة أصدرت حكمًا بحبس المواطن 11 شهراً مع أخذ تعهد عليه بعدم العودة لما بدر منه والبعد عن مواطن الشبه، إلى جانب حبس السيدة 3 أشهر.
ونوهت إلى أن هناك نوعين من النكاح العرفي أحدهما شرعي مكتمل الشروط والأركان لكنه غير موثق، والثاني غير شرعي وباطل لعدم اكتمال أركان أو شروط النكاح فيه.
اقرأ أيضاً
الزواج العرفي:
هو زواج يشهده الشهود والولي ولكنه لا يكتب في الوثيقة الرسمية التي يقوم بها المأذون أو نحوه.
وهو اتفاق مكتوب بين طرفين (رجل وامرأة) على الزواج دون عقد شرعى، مسجل بشهود أو بدون شهود، لا يترتب عليه نفقة شرعية أو متعة وليس للزوجة أي حقوق شرعية لدى الزوج.
اقرأ أيضاً
وهو مصطلح يطلق على العلاقة بين رجل وامرأة، تقوم فيه المرأة بتزويج نفسها بدون موافقة (أو علم) وليها وأهلها، ويتسم عادة بالسرية التامة، ويكون بإحضار أي شخصين (كشاهدين) وثالث يكتب العقد.
الزواج العرفي نوعان:
النوع الأول: وهو ما كان يتم في السابق من زيجات أو عقود انكحة على ورق عرفي أو عادي وهذا يتم برضا الزوج والزوجة ووليها وبحضرة شهود إضافة إلى إعلانه بين الناس وكان هذا الزواج يتم منذ بدء الإسلام ولا زال سائدا في الكثير من القرى في أنحاء بلاد السودان المختلفة وفي العقود التي تتم في المساجد وهذا الزواج صحيح لتوافر جميع اركانه، أما إن تم الزواج على عقد زواج رسمي بتوافر اركانه القانونية فيعد زواجاً رسمياً وليس عرفياً.
النوع الثاني: وهذا يتم على ورق عادي أبيض أو ربما يكون بدون ورق وهذا يتم بين رجل وامراة بحضرة شهود ولكن ينقصه شرط الولي والإعلان لكتمانه عن الناس. والبعض يحرمه ويستدل بهذه الأسباب: الأول: القرآن في الآية 25 من سورة النساء (فانكحوهن بإذن أهلهن) الثاني: حديث السيدة عائشة رضى الله عنها (أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل نكاحها باطل) واختلف الفقهاء في العقاب فمنهم من قال الحد ومنهم من قال التعزير لأن الحد يدرأ بالشبهة وهو شبهة الملك بهذا الزواج.