قم بمشاركة المقال
أصدرت محكمة التمييز حكماً بحق صاحب "دكان" وضعه بالاشغال المؤقتة لمدة 5 سنوات، بسبب إقامته علاقة جنسية بالرضا مع فتاة تبلغ من العمر 13 عاماً. تم الكشف عن العلاقة بعد خلاف وقع بين الفتاة وصاحب الدكان، حيث قامت الفتاة بإبلاغ والدتها وتم تقديمه للمحاكمة.
قد جرمت محكمة الجنايات الكبرى المتهم بجريمة هتك العرض، وفقاً للمادة 2982 من قانون العقوبات، وجريمة عرض فعل مناف للحياء وفقاً للمادة 306 من نفس القانون. وتم تطبيق المادة 15 من قانون الجرائم الإلكترونية.
اقرأ أيضاً
وفي التفاصيل، فإن الفتاة التي تبلغ من العمر 13 عاماً قد تواصلت مع المتهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي مثل الماسنجر والواتساب، حيث قاموا بتبادل الرسائل والصور عبر هاتف والدتها.
ووفقاً للقرار، قامت الفتاة بإرسال صورة عارية لنفسها تظهر عورتها للمتهم، وقام المتهم بإرسال صورة تظهر عورته أيضاً، وذلك عبر تطبيقات التواصل الاجتماعي.
اقرأ أيضاً
ونتيجة لتطور العلاقة بينهما، قام المتهم بزيارة منزل الفتاة واستغل عدم وجود أحد في المنزل، وقام بأفعال جنسية معها مراراً وتكراراً في أوقات مختلفة.
وأشار القرار إلى أن جميع الأفعال تمت برضا الفتاة التي لم تبلغ الـ15 من عمرها، وتم الإبلاغ عن الحادثة بسبب خلاف حصل بينهما، حيث قامت الفتاة بإخبار والدتها التي بدورها أخبرت والدها.
اقرأ أيضاً
أعلنت المحكمة قرارها الذي يشير إلى أن المتهم هو جار لعائلة المجني عليها وأنه يمتلك دكانًا. وكان المجني عليها تعودت الذهاب إلى الدكان للشراء.
استدلت المحكمة على هذا القرار بناءً على ما قدمه المجني عليها برغمًا عنها، وذلك من خلال عدة بينات، منها أن المتهم والمجني عليها كانا يعيشان علاقة غرامية، حيث كانت هناك مراسلات هاتفية بينهما حتى تطورت العلاقة إلى التواعد واللقاء.
ووجدت المحكمة أيضًا أن العلاقة بين المجني عليها والمتهم كانت مخططة ومتفق عليها مسبقًا، ويشير إلى ذلك الرسائل التي تم العثور عليها، بالإضافة إلى أن والدة المجني عليها كانت على علم مسبق بالعلاقة بين المتهم وابنتها.
وقد أكدت محكمة التمييز أن العقوبة المفروضة على المتهم هي العقوبة المحددة في القانون لهذا النوع من الجرائم.
وأشارت محكمة التمييز إلى أن القرار الصادر جاء معللاً ومبررًا بشكل وافٍ، واحتوى على أسبابه ومقتضياته وفقًا لأحكام المادة 237 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، كما أنه لا يحتوي على أي أخطاء يمكن أن تؤدي إلى إلغائه وفقًا لأحكام المادة 274 من القانون نفسه.