قم بمشاركة المقال

whatsapp icon facebook icon twitter icon telegram icon

مفاجأة مفرحة ينتظرها العمانيين بعد هذا القرار الوزاري الذي اسعد قلوب كل المواطنين.. تعرف عليه الآن!!

مفاجأة مفرحة ينتظرها العمانيين بعد هذا القرار الوزاري الذي اسعد قلوب كل المواطنين.. تعرف عليه الآن!!
نشر: verified icon الاء. 01 مايو 2023 الساعة 04:45 صباحاً

أصدرت وزارة الإسكان والتخطيط العمراني قرارا وزاريا رقم 90 لسنة 2023 بمنح المؤسسات الصغيرة والمتوسطة حق الانتفاع بالأراضي المملوكة للدولة.

استنادا إلى قانون الأراضي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥/٨٠، وإلى المرسوم السلطاني رقم ٥/٨١ بتنظيم الانتفاع بأراضي سلطنة عمان، وإلى اللائحة التنفـيذية لقانون تنظيم الانتفاع بأراضي سلطنــة عمــان الصادرة بالمرسوم السلطاني رقم ٨٨/٨٢، وإلى نظام السجل العقاري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢/٩٨، وإلى اللائحة التنفـيذية لنظام السجل العقاري الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٢٩/٩٩، وإلى القــرار الوزاري رقــم 12/2016 بمنـــح المؤسســـات الصغيــرة والمتـوسطــة حـــق الانتفـــاع بالأراضــي المملوكـــة للدولــــة، وإلى موافقة مجلس الوزراء، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.المــادة الأولـــــى

تمنح المؤسسات الصغيرة والمتوسطة حق الانتفاع بالأراضي المملوكة للدولة طبقا للأحكام والضوابط الواردة فـي قانون تنظيم الانتفاع بأراضي سلطنة عمان ولائحته التنفـيذية.

المــادة الثانيـــة

تخصص وزارة الإسكان والتخطيط العمراني للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ما لا تقل نسبته عن (10%) عشرة بالمائة من الأراضي فـي المخططات التجارية والصناعية والزراعية والسياحية الجاهزة للتوزيع وبنظام حق الانتفاع.

المــادة الثالثـــة

يشترط لمنح المؤسسات الصغيرة والمتوسطة حق الانتفاع بالأراضي المملوكة للدولة، الآتي:

١ – أن تكون المؤسسة مملوكة بالكامل لمواطن عماني.

٢ – أن يكون المقر الرئيسي للمؤسسة فـي سلطنة عمان.

٣ – أن يكون مالك المؤسسة متفرغا لإدارتها.

٤ – أن يكون مالك المؤسسة مسجلا لدى وزارة العمل كصاحب عمل.

٥ – أن تكون المؤسســـة مسجلــة لــدى هيئــة تنميــــة المؤسســـات الصغيـــرة والمتوسطـــة، وحاصلـــة علــى بطاقــة ريادة الأعمـــال.

المــادة الرابعـــة

يكون للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة حق الانتفاع بأرض واحدة فقط، وتكون المفاضلة بين المؤسسات وفقا لطبيعة وأهمية المشروع وجدواه الاقتصادية، ثم للمؤسسة المحققة لنسب تعمين أعلى، ثم للمؤسسة الأسبق فـي تقديم الطلب.

المــادة الخامســة

يلغــــى القـــــرار رقــــم 12/2016 المشـــــار إليــــــه، كمــــا يلغــــى كــــل مــا يخــالــــف هـــذا القــــرار، أو يتعـــارض مــع أحكامــــه.

المــادة السادســة

ينشر هذا القرار فـي الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صـدر فـي: 6 / 10/١٤٤٤هـ

الموافـــــق: 27/ ٤ /٢٠٢٣م

د. خلفان بن سعيد بن مبارك الشعيلي

وزيــــر الإسكــان والتخطيـــط العمــرانـــــي

الاء.

الاء.

صحفي متعدد المواهب، يعمل في كتابة المقالات والأخبار في مجالات متنوعة مثل السياسة، الاقتصاد، الثقافة، والرياضة.

قم بمشاركة المقال

whatsapp icon facebook icon twitter icon telegram icon

المزيــــــد