قم بمشاركة المقال
أقدم شاب على رفع دعوى قضائية أمام محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية يطالب أحدهم بتعويضه مبلغ 140 ألف درهم.
وطالب الشاب في الدعوى بإلزام المشكو عليه بأن يؤدي له تعويضاً بواقع 140 ألف درهم وإلزامه بأن يرد له مبلغ 60120 درهماً مع إلزامه بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.
اقرأ أيضاً
وأوضح الشاكي في دعواه أن المشكو عليه وآخرين قاموا بالاستيلاء على مبلغ 60 ألفاً و120 درهماً المملوكة له، بعد استعانتهم بوسائل احتيالية، وقد تمت إدانتهم جزائياً بموجب الحكم الصادر عن نيابة الأموال الكلية، مما حدا به إلى إقامة دعواه الماثلة.
وأرفق الشاكي صورة حكم جزائي وصور إيصالات تحويل مبالغ، وأمام مكتب إدارة الدعوى وعبر تقنية الاتصال المرئي وأنظمة حضور جلسات التحضير عن بعد حضر المحامي وكيلاً عن الشاكي وتمسك بما سبق وأرفق صورة من شهادة الحكم الجزائي، ولم يحضر المشكو عليه على الرغم من إرسال رابط حضور الجلسة وتبين إعلانه برسالة نصية هاتفية، وبعد اكتمال التحضير أحالها القسم المختص لهذه المحكمة.
اقرأ أيضاً
ونظرت المحكمة في حيثيات حكمها أن المقرر في الحكم الصادر في المواد الجنائية تكون له حجية في الدعوى المدنية أمام المحاكم المدنية كلما كان قد فصل فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية، وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله، فإذا فصلت المحكمة الجنائية في هذه الأمور فإنه يمتنع على المحكمة المدنية أن تعيد بحثها ويتعين عليها أن تعتبرها وتلتزمها في بحث الحقوق المدنية المتصلة بها لكي لا يكون حكمها مخالفاً للحكم الجنائي السابق له.
اقرأ أيضاً
وعليه قضت المحكمة بإلزام المشكو عليه بأن يؤدي للشاكي مبلغاً وقدرة 70 ألفاً و120 درهماً، عبارة عن 60120 التي تم الاستيلاء عليها ومبلغ 10 آلاف درهم كتعويض، مع إلزام المشكو عليه بالرسوم والمصاريف.